السيد محمد صادق الروحاني
91
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1796 : إذا حصل للبيع نماء ( « 1 » ) فتلف الأصل قبل قبض المشترى كان النماء للمشترى . م 1797 : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض لم يكن للمشترى الرد ، كما تقدم ( « 2 » ) . م 1798 : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي . م 1799 : يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده فتجب إزالته منه إلا مع علم المشترى باشتغاله به ورضاه بذلك . وكذلك إذا اشترط بقاؤه ( « 3 » ) جار لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا ، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من الابنية وجب إصلاحه وتعمير البناء ( « 4 » ) . م 1800 : من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن ( « 5 » ) جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال ، أما لو كان
--> ( 1 ) كما لو كان دجاجة فباضت ، أو بقرة فوضعت . ( 2 ) أي حصل العيب بعد العقد وقبل القبض وقد مر بيانه في المسألة 1764 . ( 3 ) أي بقاء ما هو موجود في المبيع . ( 4 ) كما لو اضطر لهدم جدار أو سور لاخراج متاعه فعليه اصلاحه بعد ذلك . ( 5 ) كما لو اشترى أرضا أو سيارة أو آلة .